التقاء دجلة والفرات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حقوق المرأة ومسئولياتها المالية

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

حقوق المرأة ومسئولياتها المالية Empty حقوق المرأة ومسئولياتها المالية

مُساهمة من طرف ابن النهرين الخميس 24 فبراير - 9:33

حقوق المرأة ومسئولياتها المالية



جاء الإسلام ليعلي من شأن المرأة، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إنما النساء شقائق الرجال)) رواه

أبو داود والترمذي وصححه الألباني، ولم يترك الإسلام قضايا المرأة دون تفصيل، بل وضع أطر وضوابط

حاكمة لحقوقها تتفق وطبيعتها.

ومن الحقوق التي أقرها الإسلام للمرأة حقها في المال، هذا الحق الذي أقره الإسلام للمرأة على نحو تفصيلي

كما سيأتي لم يعرفه الغرب إلا من وقت قريب، ففي الحضارة الحديثة نجد أن الغرب الذي يتشدق بالحرية

والمساواة تعاني فيه المرأة من عدم القدرة على التصرف في مالها، ففي فرنسا ـ على سبيل المثال ـ بلد

الحرية والمساواة والعدالة، لا زالت المرأة فيها مقيدة في بعض تصرفاتها المالية بموافقة الزوج، كما أشارت

لذلك المادة (1426/ من القانون المدني الفرنسي).

وفي بلجيكا، للآن لا تستطيع المرأة التصرف في مالها إلا بإذن زوجها، وللزوج في القانون البلجيكي أن يعطي

زوجته تصريحاً عاماً دائماً أو لمدة محددة عن كل أو بعض التصرفات، بيد أن حق الزوج في سحب هذا

التصريح يظل قائما، فهي أهلية تخضع لهيمنة الزوج وإشرافه.

بينما أعطى الإسلام للمرأة حقها في ذمة مالية مستقلة، وحرية في التصرف في مالها كيفما تشاء لا تنتظر إذنًا

من أحد أينما كان، ما دامت المرأة عاقلة وراشدة، فهو حقها لا ينازعها فيه أحد. لقد أعطى الإسلام المرأة حق

ممارسة التصرفات الاقتصادية والمالية المختلفة مثل: البيع والشراء والإجارة والهبة والزكاة والتصدق، …

وهذا في إطار قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، ويكون للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها وأساس ذلك قول

الله تبارك وتعالى {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ }سورة النساء.

أولاً: حق المرأة في الميراث:

للمرأة في الإسلام حقها الشرعي في الميراث، ويثبت هذا الحق منذ خلقتها في بطن أمها، وهو واجب لها مهما

كانت حالتها المادية: فقيرة أم غنية،أو مستواها العقلي: عاقلة أم مجنونة، رشيدة أم سفيهة، صالحة أم غير

ذلك، وليس لأحد كائنا من كان أن يحرمها من هذا الحق المشروع الذي شرعه الله من فوق سبع سموات، ولا

تمنع منه إلا بموانعه الشرعية من كفر أو ردة أو قتل لمورثها.
قال الله تبارك وتعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) سورة النساء 7 ، فلقد رُوِيَ أن امرأة سعد بن الربيع ذهبت إلى

النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع وقد قُتِل أبوهما شهيداً معك يوم أُحد،

فأخذ عمهما ماله ولم يدع لهما شيئاً، وهما لا تتزوجان إلا ولهما مال، فقال صلى الله عليه وسلم: ((يقضِ الله

في ذلك)) ، فنزلت آية الميراث { يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ... } سورة النساء11. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم

إلى عمهما فقال له: ((اعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي لك))رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه

الألباني، فكان هذا أول ميراث في الإسلام.
والملاحظ في العصر الحاضر أن كثيرًا من الناس لا يعطون المرأة حقها في الميراث الذي شرعه الله لها،

ورغم أن هذا الأمر يكاد يكون ظاهرة في بعض البلاد، إلا أن المتشدقين بحقوق المرأة لا تراهم يعيرون هذا

الأمر اهتمامُا، بل كل مرادهم أن تغير القوانين والشعارات، أما حال المرأة نفسه وحقها المسلوب فلا أحد يتكلم

عنه.

ثانيًا: حق المرأة في الصداق:

مما أعطاه الإسلام للمرأة صداقها، فقد ألزم الإسلام الزوج بدفع مهر لها ولا يسقط عنه بحال، حتى لو لم يسم

أثناء العقد، وهذا المهر المدفوع من الزوج حق خالص لها، لا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئاً، ولا أن يتصرف

فيه بدون إذنها، ولها كامل الحرية في التصرف به كباقي أملاكها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم

كذلك: ((من أصدق امرأته صداقاً وهو مجمع على أن لا يوفيها إياه لقيَ الله وهو زانٍ ..))رواه الطبراني، وفيه

راوي ضعيف، ويجوز للمرأة أن تتنازل عن صداقها كله أو جزءاً منه لمن تشاء لأبيها، أو لأخيها ، أو

لزوجها … بشرط أن يكون ذلك عن طيب خاطر منها، ولقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى: {

فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً }.
ويقول ابن حزم في كتابه المحلّى الجزء التاسع: (( لا يجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز إلى الزوج بشيء

أصلاً لا من مالها ولا من صداقها، والصداق كله لها تفعل فيه ما شاءت، لا إذن للزوج في ذلك ولا

اعتراض….))
وهذا ما يتميز به الإسلام على سائر الشرائع الأخرى، وعلى القوانين والنظم الوضعية، فالإسلام ألزم الرجل أن

يدفع للمرأة مهراً و يطلق عليه الصداق، وذلك في حدود إمكانياته المالية، وهو حق خالص لها لا ينازعها فيه

أحد، يقول تعالى: (وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ

بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً {4/20} وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا) سورة

النساء، إلا إذا تنازلت هي أو وهبته شيئاً منه.

بينما نجد أن القوانين الغربية نصت على أن تقدم المرأة الدوطة لزوجها عند الزواج، والدوطة كما عرفها

القانون الفرنسي هي: المال الذي تقدمه الزوجة لزوجها لتعينه على تحمل أعباء الزوجية، وكل ما تقدمه

الزوجة من مال لزوجها أو يقدمه أبوها أو جدها أو أحد أقاربها.
والزوج وحده هو صاحب الحق في إدارة الأموال التي تتكون منها الدوطة واستغلالها ما دامت العلاقة الزوجية

قائمة، كما نص على ذلك القانون الفرنسي.

ثالثًا: حق المرأة فيما اكتسبته من مال:

ـ كذلك كفل الإسلام للمرأة حقها فما حصلت عليه المرأة من أجر نظير عمل قامت به، وخروج المرأة للعمل

يكون بضوابطه الشرعية وبإذن زوجها، غير أن ما تتقاضاه من أجر هو حقها، إلا إذا أرادت هي المساعدة من

باب المعروف وحسن العشرة.
بينما تنص القوانين الغربية على إلزام الزوجة في الغرب على مشاركة زوجها في نفقة البيت وتحمل تبعاته.
وتعاني المرأة الغربية للآن من عدم مساواتها في الأجر، فتقوم المرأة بنفس العمل الذي يقوم به الرجل وتعطى

أجرًا أقل منه.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن أجر المرأة يقل عن أجر الرجل، وتعاني من التحيز المهني، وفي

إيطاليا فإن نصيب المرأة من الأجر يقل بنسبة 30% عن نصيب الرجل، وفي فرنسا يصل الفرق إلى 33%

بينما يرتفع في اليابان التي تمتلك ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى 40% .

رابعًا: حق المرأة في النفقة:

للمرأة في الإسلام حق النفقة يلتزم بها ولي أمرها، فالمرأة في الإسلام غير مكلفة بالنفقة على نفسها، فهي

سواء كانت أماً أم أختاً أم بنتاً أو زوجة أو غير ذلك فإن نفقتها واجبة على الرجل، والنفقة واجبة للزوجة

مادامت تؤدي واجبها تجاه زوجها، وبيتها، وأولادها، لأنها مكلفة وراعية لزوجها وبيته وأولاده.
والنفقة تشمل الطعام والشراب والكسوة وما تستلزمه الحياة الطبيعية اللائقة، دون إسراف ولا تقتير والوسط

والاعتدال.
فالمرأة في الإسلام غير مكلفة بالخروج للعمل، بل تجلس في بيتها من يوم ولادتها إلى نهاية حياتها معززة

مكرمة ينفق عليها وما آل إليها من مال فهو لها، تتصرف فيه دون أن يكون لأحد غيرها الحق فيها، وإن

عملت واكتسبت بالشروط الشرعية، فمالها لها أيضًا.
فالإسلام يلزم الزوج بالإنفاق على زوجته مهما كان ثراؤها، وعليه أن ينفق عليها كأنها لا تملك شيئاً، ولها أن

تشكوه إذا امتنع عن الإنفاق، أو قتر فيه بالنسبة لما يملك، ويحكم لها الشرع بالنفقة أو بالانفصال.

خامسًا حق التملك والتصرف:

وهو من أهم حقوق المرأة الاقتصادية. والشريعة الإسلامية إذ أقرت لها هذا الحق فإنها شرعت بشأنه أحكاماً

لصيانته وعدم العبث بتطبيقه. ففصلت كامل ملكية الزوجة عن ملكية زوجها (فلا يجوز جمع ملكية الزوجين

أو خلطهما مع بعض، فكل واحد منهما غريب عن الآخر فيما يخص ملكية الآخر) وليس للزوجة أية ولاية

على أموال زوجته. فإنها تملك مالها بالاستقلال.

فلقد أعطى الإسلام المرأة الحق في تملّك الأموال على اختلاف أنواعها من ثابت ومنقول، وليس لزوجها أو

أبيها أو غيرهما أي سلطان عليها، ما دامت تتصرف برشد وفي إطار أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وفي هذا الخصوص يقول الإمام محمد عبده: “هذه الدرجة التي رفع الله النساء إليها لم يرفعهن إليها دين سابق

ولا شريعة من الشرائع السابقة، بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل الإسلام ولا بعده، وهذه الأمم الأوروبية

التي كان من تقدّمها في الحضارة أن بالغت في احترام النساء وتكريمهن وعنيت بتربيتهن وتعليمهن الفنون

والعلوم لا تزال دون هذه الدرجة التي رفع الإسلام النساء إليها، ولا تزال قوانين بعضها تمنع المرأة من حق

التصرف في مالها بدون إذن زوجها وغير ذلك من الحقوق التي منحتها إياها الشريعة الإسلامية منذ أكثر من

1400 عام”.

ومن الطرق الأخرى المشروعة للتملك الوصية والهبة والمنحة والوقف والجعالة والمكافآت المالية وغيرها.
ولنا أن نتخيل أن المرأة الفرنسية كانت إلى سنة 1942م محرومة من حق التقاضي عن مالها، وكما كانت

محرومة من عقد التصرفات والعقود ما لم تحصل على إذن خطي من زوجها (المادة 217 من القانون

الفرنسي قبل تعديله سنة 1942).

مسئوليات المرأة المالية:

أولاً: مسؤولية المرأة عن الكسب الحلال الطيب

يقول الدكتور حسيـن حسيـن شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر: “على المرأة أن تحرص على الكسب الحلال

الطيب، وتجنب زوجها من الكسب الحرام الخبيث، وأن تساعده في أن يبحث عن العمل الطيب والكسب

الحلال، يقول تعالى:{ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم}.
وعلى المرأة أن تستشعر مسؤوليتها في ذلك ومؤازرتها لزوجها ناصحة له مدركة لقول رسول الله صلى الله

عليه وسلم:”لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به” رواه الترمذي وصححه الألباني، وقوله

صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يكسب عبدٌ مالاً من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ،ولا يتصدق فيُقبل

منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده في النار، إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن الله يمحو السيء

بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث )) (متفق عليه).
ولقد أوصت إحدى الصالحات زوجها عندما كان يخرج للعمل سعياً طلبا للرزق، فقالت له : (إياك وكسب

الحرام فإننا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار يوم القيامة ).

ثانيًا: مسؤولية المرأة عن تدبير شئون المنزل

على المرأة أن تتولى مسؤولية تدبير المنزل ومنها المالية، من تخطيط وتنظيم نفقات البيت المطلوبة مثل:

المأكل والمشرب والملبس والمسكن وغيرها من النفقات اللازمة لتحقيق المقاصد الشرعية، وهي حفظ الدين

والعقل والعرض والنفس والمال ، وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك فقال: ((إذا أنفقت المرأة من

طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص

بعضهم أجر بعضٍ شيئاً )) (متفق عليه).

ثالثًا: مسؤولية المرأة عن الاقتصاد في النفقات

يقوم الإسلام على الوسطية في كل شيء ومنها الاعتدال في الإنفاق، دون إسراف أو تقتير؛ لأن الإسراف

مفسدة للنفس والمال والمجتمع، قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا

وكان بين ذلك قواما}، وقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً

محسوراً}، فعلى المرأة الاقتصاد في النفقات متجنبة الإسراف والتبذير والتقتير ، ولقد أشار رسول الله صلى الله

عليه وسلم إلى ذلك فقال:(( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها

أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً )) (متفق عليه).

وعلى المرأة أن تتجنب كل إنفاق لا يقابله منفعة مادية أو معنوية مشروعة، وكل ما يغضب الله عز وجل ومن

الأمثلة على ذلك : الإنفاق على وسائل اللهو غير المشروعة، والإنفاق على المأكولات والمشروبات الضارة

بالفرد والمجتمع، والإنفاق على البدع والعادات السيئة المستوردة، بل على المرأة قبل أن تهم بإنفاق أي مبلغ أن

تنظر وتدقق وتتحرى هل هذا الإنفاق يتّفق مع قواعد الشريعة الإسلامية أم لا ؟ ، فإن كان يتفق فلتمض، وإن

كان غير ذلك فلتمتنع، عندئذ يزيد الكسب ويتضاعف ويبارك الله فيه، ويفيض على الحاجة ليدخر ويستثمر

لوقت الحاجة أو للأجيال القادمة.
وعلى المرأة أن تلتزم بالأولويات الإسلامية في الإنفاق
ابن النهرين
ابن النهرين
المدير العام

الجنس : ذكر
الابراج : الحمل
عدد المساهمات : 1521
تاريخ الميلاد : 28/03/1981
تاريخ التسجيل : 25/11/2010
العمر : 43

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حقوق المرأة ومسئولياتها المالية Empty رد: حقوق المرأة ومسئولياتها المالية

مُساهمة من طرف الأميرة الدلوعة الجمعة 4 مارس - 8:12

موضوع في غاية الروعة بأنتظار جديدك


الأميرة الدلوعة
الأميرة الدلوعة
المشرفة العامة لقسم الاسرة
المشرفة العامة لقسم الاسرة

الجنس : انثى
الابراج : الجدي
عدد المساهمات : 228
تاريخ الميلاد : 01/01/1992
تاريخ التسجيل : 01/12/2010
العمر : 32
المزاج المزاج : عالي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى